خدمته فيما لا يستأجر فيه بغير عوض ولا يكون له خدمته فيما يستأجر فيه إلا بعوض وعبد الصنعة إن قدر المشتري على معرفتها وهو عند سيده فعل وإلا جعل عند المشتري وعليه أجرته إلا الشيء اليسير الذي لا تكون له أجرة وإن كان من عبيد الخراج وأراد المشتري معرفة كسبه كل يوم كان له بعثه كل يوم في مثل ذلك وما يكتسبه لبائعه وإن شرط للمشتري لم يجز وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى أو غيرها فإنه ينبغي كونه معلوما فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد فللبائع الثمن والأجرة وإن قبل قبل الانتفاع به سقطت الأجرة وإن قبل بعد مضي بعض ذلك الأمد فله من الأجرة بقدر ما انتفع وسقط ما سواه والله أعلم فإن بيعت دار برقيق بشرط الخيار فالظاهر أنه إن قصد الخيار في كل منهما اعتبر ما أمده أطول منهما وهو الدار وإن قصد به أحدهما اعتبر المقصود به منهما ابن محرز لو باع عرضا بعرض بخيار اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار والله أعلم وكثلاثة من الأيام في بيع دابة وكيوم لركوبها أي الدابة غ يعني أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب فإذا شرط ركوبها للاختبار فله ركوبها بيوم فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والثوب الذي لا يلبس مطلقا ولا بمنزلة العبد الذي يستخدم مطلقا بل لها حالة بين حالتين بقدر الحاجة إلى الاختبار وبنحو هذا فسر ابن يونس قوله في المدونة والدابة تركب اليوم وشبهه فقال قال ابن حبيب يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب ونحوه في النكت وعاب أبو عمران هذا على من قاله إذ يلزم عليه أنه لم يجب في المدونة عما سئل عنه من أمد الخيار في الدابة وإنما أجاب عن أمد الركوب أبو الحسن الصغير ولم يعن في المدونة ركوب النهار كله بل الركوب اليسير ا ه وهو راجع لقول الباجي يحتمل أن يريد ركوب اليوم في المدينة على حسب ركوب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها ا ه طفي ظاهر كلامه هنا والتوضيح وابن عبد السلام أن مدة الخيار في الدابة تختلف