مثله أو الدينارين ا ه من المقدمات فيهما أي اشتر لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل واشترها لي بعشرة وآخذها باثني عشر نقدا والأظهر عند ابن رشد من الخلاف والأصح عند ابن زرقون من الخلاف لا جعل له أي المأمور فيهما لأنه تتميم للفاسد الشارح وهو قول ابن المسيب واختاره ابن رشد وابن زرقون وجاز نقد المأمور العشرة بغيره أي الشرط وشبه في الجواز فقال كنقد الآمر بمد الهمز وكسر الميم العشرة للمأمور لينقدها البائع السلعة التي أمره بشرائها وللمأمور الدرهمان وإن لم يقل الآمر للمأمور اشترها بعشرة نقدا لي بأن قال له اشترها بعشرة نقدا لنفسك أو اشترها بعشرة ولم يقل لي ولا لنفسك وآخذها باثني عشر نقدا ففي الجواز أي لشرائها منه باثني عشر نقدا والكراهة لذلك قولان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فأجازه مرة وكرهه مرة للمراوضة الواقعة بينهما في السلعة قبل دخولها في ملك المأمور قاله في المقدمات والبيان ففي إطلاق المنع على هذا القسم تسمح والراجح الكراهة محلهما إذا نقد الآمر أو المأمور بلا شرط وبخلاف قول الآمر اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها منك بعشرة نقدا فلا يجوز لأنه سلف بزيادة ولا تنافي بين قوله اشترها لي وقوله وأشتريها لأن المعنى اشترها لنفسك لأجل بيعها لي وإن وقع فتلزم السلعة الآمر ب الثمن المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي الاثني عشر للأجل ولا تعجل بضم الفوقية وفتح العين والجيم مشددة العشرة للمأمور لأنه سلف بزيادة لأن الآمر استأجر المأمور على شراء