وإلا أي وإن لم يكن معها ساتر للعورة منعت بضم فكسر أي حرمت الصماء لانكشاف العورة من الجانب الذي على كتفه طرفا الرداء وهو ظاهر على تفسير الفقهاء الصماء لا على تفسير اللغويين نعم إذا أخرج يديه من تحت الرداء وباشر الأرض بهما في سجوده انكشفت عورته على اللغوي أيضا وشبه في المنع فقال كاحتباء بثوب لا ستر معه للعورة من الجهة العليا لضيق الثوب المحتبى به وعدم نحو مئزر تحته وهو أن يجلس على أليتيه ويضع قدميه على الأرض ويقيم ساقيه وفخذيه ويدير الثوب على ظهره وساقيه معتمدا عليه فتصير عورته مكشوفة من أعلى فيمنع في غير صلاة بحضرة من يحرم عليه نظر عورته وكذا فيها في حال جلوسه للتشهد أو لصلاة النفل أو الفرض وهو عاجز عن القيام فإن كان بستر جاز في غير الصلاة ومنع فيها لقبح الهيئة كجلسة الكلب والبدوي المصطلي وعصى الرجل وصحت صلاته إن لبس بكسر الموحدة حريرا خالصا مع قدرته على ستر عورته بطاهر غيره وأعادها بوقت وكذا لبسه بغيرها والتحافه به وركوبه عليه ولو بحائل ونومه عليه وتغطيه به ولو تبعا لامرأته أو في جهاد أو لحكة لم يتعين للتداوي منها ويجوز ستر السقف والحائط به بشرط أن لا يستند إليه رجل والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة والأرجح كراهة الخز وهو ما سداه حرير ولحمته وبر ومثله ما في معناه من كل ما سداه حرير ولحمته قطن أو كتان أو صوف أو غيرها وقيل بحرمتها وقيل بجوازها وقيل بجواز الخز وحرمة ما في معناه أو لبس ذهبا ولو خاتما لا إن حمل الحرير أو الذهب بجيب أو كم أو سرق أو نظر محرما بضم الميم وفتح الحاء المهملة والراء مثقلة فيها أي الصلاة تنازع فيه لبس وسرق ونظر وشمل المحرم عورة الإمام وعورة نفس المصلي فلا تبطل صلاة المأموم بتعمد نظرها قاله التونسي وهو المعتمد وقال سحنون تبطل بتعمد نظر عورة النفس أو