الخلاف اختلف شيوخ شيوخنا في جواز الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قدر من النحاس بناء على اغتفاره واعتباره وهو غير موجود ببلدنا اليوم و شرط جواز بيع المغشوش مراطلة أو مبادلة أو غيرهما ولو بعرض أن يباع لمن يكسره أي المغشوش ليصيغه حليا أو لا يكسره ويبقيه بحاله و لا يغش به بأن يدخره لعاقبة أو يبين غشه عند بيعه غ ولمن يكسره أو لا يغش به كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة الحط والموجود في النسخ بغير واو وهو صحيح لأنه وإن كان سياق الكلام في المراطلة فحكم البيع به وصرفه يستفاد من ذلك أن العلة إنما هي خوف الغش به د وعلى نسخة غ فهو معطوف على جملة ومراطلة عين بمثله أي وجازت معاقدة مغشوش لمن يكسره أعم من كونها في بيع أو غيره والمغشوش الذي لا فائدة فيه إلا الغش لا يجوز بيعه بحال وكره بضم فكسر بيعه لمن لا يؤمن بفتح الميم غشه به بأن شك فيه كالصيارفة كما في البيان واقتصر عليه الشارح و ق وعج وجعل تت الصيارفة ممن يفسخ تبعا لمنازعة ابن عرفة ابن رشد في جعلهم ممن يكره بيعه لهم قال لفظ الرواية إن كان ممن يغر بها الناس كالصيارفة وغيرهم فلا أرى ذلك قال فظاهر لفظ لا أرى المنع الذي هو أشد من الكراهة ا ه وظاهر التلقين مسلمين كانوا أو غيرهم وفسخ بضم فكسر بيعه ممن يعلم أنه يغش به إن كان قائما وقدر عليه فيجب فسخه إلا أن يفوت المغشوش حقيقة بذهاب عينه أو حكما بتعذر مشتريه كما في البيان وإذا فات فهل يملكه أي ثمن المغشوش بائعه أي يستمر ملكه لأنه لا يفسخ ولو عثر عليه بل يباع على المبتاع فلا يلزمه التصدق به ويندب فقط أو يتصدق بائعه وجوبا بالجميع أي جميع عوض المغشوش لأن بيعه لم ينعقد فيجب ثمنه لمبتاعه