وزن أحدهما لأن معرفة وزن أحدهما معرفة لوزن الآخر وتجوز المراطلة إن استوى النقدان جودة أو رداءة بل وإن كان أحدهما أي النقدين كله أجود من جميع مقابله كدنانير مغربية تراطل بدنانير مصرية أو سكندرية أو بعضه أي أحد النقدين أجود وبعضه الآخر مساو للآخر في جودته كدينار مغربي ومصري بمصريين لا يجوز المراطلة إن كان نقد أحدهما بعضه أدنى من الآخر و بعضه أجود من الآخر فهو متوسط بينهما بأن كان نقد أحدهما بعضه مغربي وبعضه سكندري وجميع نقد الآخر مصري لانتفاء المعروف بدوران الفضل من الجانبين ابن يونس تحصيل ذلك إن كانت المنفردة متوسطة بأن تكون أجود من بعض مقابلها أردأ من بعضه الآخر فامنع وإلا فأجز والأكثر من أهل المذهب على تأويل أي تنزيل السكة في أحد النقدين المراطل بهما كالجودة في دوران الفضل بها إذا قابلتها فلا تجوز مراطلة مسكوك رديء الجوهرية بغير مسكوك جيدها لدوران الفضل من الجانبين و الأكثر على تأويل الصياغة في أحدهما كالجودة في دوران الفضل بها إذا تقابلتا فلا تجوز مراطلة مصوغ دنيء المعدن بغير مصوغ جيده وفي الذخيرة تجري مراطلة المسكوك بالمصوغ على هذا الخلاف غ إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا وتبعه في التوضيح والطرق في هذا متشعبة وقد استوفاها ابن عرفة و جاز أن يباع نقد مغشوش كدنانير فيها فضة أو نحاس أو دراهم فيها نحاس ب مغشوش مثله مراطلة أو مبادلة أو غيرهما الحط ظاهره ولو لم يتساو غشهما وهو ظاهر كلام ابن رشد ولم يلتفت المصنف لقول ابن عبد السلام ولعله مع تساوي الغش لأنه لم يجزم به ولعسر تحقق ذلك ولأنهم جعلوه كالعدم وأجازوا مراطلة المغشوش بخالص