جهرا ولا يجلس عقبها لأنها ثالثته في الفعل وثانيتهما بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم وجعلهما الأندلسيون بناء نظرا للأولى المدركة قبلهما وعليه فيصلي ركعتين بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم ومن سبقه الإمام بالأولى وصلى معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدركه في الرابعة فالأولى قضاء اتفاقا وكذا الثالثة على مذهب المدونة نظرا للرابعة وعليه فيصلي ركعة بفاتحة وسورة ولا يجلس ثم ركعة بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم والثالث عند الأندلسيين بناء نظرا للثانية المدركة قبلها اجتمع له قضاء وبناء فعلى تقديم البناء يصلي ركعة بفاتحة فقط بلا جلوس عقبها لأنها ثالثته وثالثة إمامه وركعة بفاتحة وسورة قضاء عن الأولى ويتشهد ويسلم وعلى تقديم القضاء يقدم ركعة الفاتحة والسورة ومن أدرك الأولى وفاتته الثانية بكرعاف وأدرك الثالثة وفاتته الرابعة بكرعاف فالرابعة بناء بلا خلاف والثانية قضاء على مذهب المدونة فقد اجتمع قضاء وبناء فعلى تقديم البناء يصلي ركعة بفاتحة ويتشهد عقبها لأنها آخرة إمامه وركعة بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم وعلى تقديم القضاء يقدم ركعة السورة ولا يجلس عقبها وبناء على مذهب الأندلسيين وعليه فيصلي ركعتين بفاتحة فقط والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في ستر العورة هل ستر بفتح السين أي تغطية عورته أي مريد الصلاة البالغ كلها إن قدر عليه وبعضها إن قدر عليه فقط والصبي إن صلى عريانا يعيد في الوقت وصلة ستر ب ساتر كثيف أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر اللون منه دائما أو يظهر منه بعد التأمل لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في الوقت واحترز به عن الشفاف الذي يظهر منه بلا تأمل فالستر به محرم وتعاد الصلاة فيه أبدا