التوضيح من شروط المبادلة عقدها بلفظ المبادلة وكونها بغير مراطلة واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين اللخمي وكون السكة واحدة القباب وزاد بعض المتأخرين في شروطها كونها على وجه المعروف لا على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة وأن تكون يدا بيد ولا أظنه يختلف فيه وأشعر قوله بأوزن منها أنه لو كانت الدراهم والدنانير من الجانبين متساوية في الوزن جازت في القليل والكثير من غير شرط من شروط المبادلة غير المناجزة وهو كذلك و النقد الأجود أي الأحسن ذهبية أو فضية حال كونه أنقص وزنا ممتنع إبداله بنقد رديء ذهبية أو فضية كامل وزنا لانتفاء المعروف بدوران الفضل من الجانبين أو نقد أجود أي أحسن سكة وهو أنقص وزنا فحذف هذا من هنا لدلالة أنقص السابق عليه وحذف مما قبله جوهرية لدلالة سكة المذكور هنا عليه ففيه شبه احتباك ممتنع إبداله بنقد رديء السكة كامل الوزن لذلك فيها قال سحنون لابن القاسم فإن كانت سكة الوازن أفضل فقال قال مالك رضي الله عنه لا خير في هاشمي ينقص خروبة بقائم عتيق وازن فتعجبت منه فقال لي ابن كامل لا تعجب قاله ربيعة ابن القاسم لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي ابن عبد السلام وجه قول مالك رضي الله عنه إن العتيق جيد الجوهرية ورديء السكة لأنه ضرب بني أمية والهاشمي رديء الجوهرية وجيد السكة لأنه ضرب بني العباس فبطل تعجب ابن القاسم ا ه وتبعه ابن عرفة وإلا أي وإن لم يكن لأجود جوهرية أو سكة أنقص وزنا بأن كان مساويا للدنيء في الوزن أو أوزن منه جاز الإبدال للمعروف لتمحض الفضل من جانب واحد و جازت مراطلة عين أي ذهب أو فضة ب عين مثله أي ذهب بذهب وفضة بفضة وذكر ضمير العين وهي مؤنته باعتبار كونها نقدا ولا فرق بين كونهما مسكوكين