وظاهر ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيحه في الجواب قولان محلهما إن لم يشترط شيء وإلا عمل به كذا ينبغي ويجري مثله في قوله وحيث نقض فأصغر دينار وشرط بضم فكسر للبدل عن المعيب بغش أو نقص وزن أو نحو رصاص وكالبدل ما يكمل به نقص العدد فلعله أطلقه على ما يشمله جنسية أي كونه من نوع المبدل منه بأن يكونا ذهبين أو ورقين فلا يجوز إبدال دينار بدراهم ولا دراهم بدينار لأنه يؤدي إلى بيع دنانير ودراهم بدراهم أو دينار ودراهم بدنانير ولا إبدال دينار أو دراهم بعرض إلا أن يكون يسيرا يغتفر اجتماع البيع والصرف فيه ابن الحاجب شرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما ابن عرفة هذا يقتضي منعه بعرض مطلقا وليس كذلك بل يشترط عدم يسارة العرض المعتبرة في البيع والصرف ويقتضي عموم قول أشهب في الخصومة وغيرها وليس كذلك بل تشترط الخصومة أو توقعها بقرينة عب ولا يشترط اتفاق الصنفية على المعتمد خلافا للشارح و د فيجوز إبدال الزائف بأجود منه أو أردأ أو أزيد أو أنقص لأن البدل إنما يجوز بالحضرة ويجوز الرضا فيها بأنقص أو أردأ البناني ما منعه الشارح من اختلاف الصنفية هو ما دار فيه الفضل من الجانبين لأنه مثل بصرف دراهم متوسطة في الجودة اطلع في بعضها على زائف وأخذ عنه درهما أجود وأنقص في الوزن أو أدنى صفة وأرجح وزنا وأصله لابن عبد السلام ونصه لأنه لو لم يكن من جنسه لأدى إلى التفاضل المعنوي أو الحسي فإنه إذا أعطى عن الدرهم الزائف ذهبا مع زنة الدراهم التي دفع فقد خرج من يده فضة وذهب وأخذ ذهبا وهذا تفاضل معنوي وأما التفاضل الحسي فقد تكون المصارفة عن دراهم متوسطة في الجودة مثلا فيطلع آخذها على درهم زائف فيرده ويدفع عنه أجود وأنقص وزنا أو أدنى صفة وأرجح وزنا وهذا تفاضل حسي قلت ما ذكره ظاهر الوجه إلا أن خروجه بالشرط الأول غير ظاهر لاقتضائه أن المراد بالجنسية اتحاد الصفة وهذا يقتضي منع الأجود والأردأ وفيه نظر