بدينار كذلك أي نقص العدد في تعين نقض الصرف إن قام به بعد مفارقة أو طول وعزا هذه في الجواهر لجل المتأخرين وأصلها لابن الكاتب أو يجوز فيه أي المعين المغشوش البدل وهذه طريقة اللخمي وأصلها لأبي بكر بن عبد الرحمن قائلا إن المذهب كله على إجازة البدل في المعين لأنهما لم يفترقا وذمة أحدهما مشغولة في الجواب تردد أي طريقتان للمتأخرين في النقل عن المتقدمين على حد سواء في المعين من الجانبين وراجحه النقض في المعين من جانب إن قام بحقه في التوضيح إذا كان الصرف على دراهم ودنانير غير معينة كعشرة دنانير بمائة درهم فقولان النقض المازري وهو المشهور والثاني جواز البدل لابن وهب وحكاهما اللخمي في التعيين من جهة واحدة البناني حاصل التفصيل المذكور أنه إن اطلع عليه بعد طول أو تفرق ففي الغش ومثله نقص الوزن في متعامل به عددا فإن رضي ولم يقم صح وإن طلب البدل نقض إلا إن كان معينا ففي جواز البدل تردد وفي نقص العدد ومثله نقص الوزن في متعامل به وزنا ينقض الصرف مطلقا رضي به أو طلب الإتمام فإن وجد كرصاص فظاهر المصنف أنه كالمغشوش له الرضا به وقال ابن الحاجب مثل نقص القدر الغباب وأكثر الشيوخ على خلاف مرضي ابن الحاجب وإن الرضا بالزائف بعد المفارقة جائز ولو كان نحاسا أو رصاصا خالصا وهو نص المازري وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والعتبية وغيرهما وحيث نقض بضم النون وكسر القاف أي حكم بفسخ الصرف ف الذي ينقض صرفه أصغر دينار لا جميعها إذا كان فيها كبير وصغير كدينار صرفه خمسة دراهم وآخر صرفه عشرة دراهم وآخر صرفه عشرون درهما فإن كان العيب في درهم إلى خمسة فالذي ينقض صرفه دينار الخمسة إلا أن يتعدى صرف ه أي الأصغر ما فيه العيب من الدراهم كستة إلى عشرة ف الذي ينقض صرفه دينار أكبر منه أي