رضي دافع العيب بإتمامه أي الصرف بتكميل الوزن أو العدد وتبديل كالرصاص بحضرة العقد صح أو رضي آخذ المعيب ب نقد مغشوش بأدنى منه كدينار مغشوش بفضة أو نحاس ودرهم مغشوش بنحاس أو رضي دافعه بإبداله صح الصرف سواء كان الرضا بالمغشوش أو بإبداله بحضرة العقد أم لا مطلقا أي سواء كان النقد معينا من الجانبين أو أحدهما أو غير معين قاله ابن الحاجب وقرر به س وعج وهو راجع لجميع ما سبق ولا ينافيه ما بعده من الجبر والتأويل في المصنف لأن الكلام هنا في الرضا به والآتي فيما إذا لم يرض به ويدل على تفسير الإطلاق بما ذكر قوله وأجبر عليه إن لم تعين وجواب إن رضي بالحضرة إلخ صح الصرف وحذفه من الثلاثة قبله لدلالة هذا عليه والفرق بين المغشوش وغيره أن المغشوش هو العوض بتمامه وقد قبض فكان له الرضا به مطلقا كسائر العيوب بخلاف نقص القدر فإن العوض لم يقبض بتمامه فلذا اشترط في الرضا به كونه بالحضرة وأفاده تت وإن تصارفا دينارا بدراهم ووجد أحدهما عيبا فيما قبضه وقام بحقه بحضرة العقد في نقص القدر ونحو الرصاص وفي المغشوش مطلقا وتنازعا في إتمام الصرف وفسخه أجبر بضم الهمز وكسر الموحدة الممتنع منهما من إتمامه عليه أي إتمام العقد بتكميل القدر وتبديل نحو الرصاص والمغشوش إن لم تعين بضم الفوقية وفتح العين والتحتية مثقلة الدنانير والدراهم للصرف عند عقده بأن قال يعني عشرة دنانير بمائة درهم أو لم يعين ما وجد به العيب وعين السليم فإن عينا معا أو ما وجد به العيب فلا يجبر عليه وإن طال ما بين الاطلاع على العيب وعقد الصرف ولو حكما بأن افترقا بالبدن بلا طول نقض بضم النون وكسر القاف أي فسخ الصرف في جميع ما تقدم أن له الرضا به بالحضرة إن قام واجد العيب به الحط هذا مقابل قوله بالحضرة