الخامس قوله واتحدت سكة الدرهم ونصفه الحط انظر ما معنى هذا الشرط وما المراد منه هل هو كونهما سكة ملك واحد أو سكة مملكة واحدة وإن تعددت الملوك إذا كان التعامل بين الناس بتلك السكك أو ولو كان الدرهم سكة ملك والنصف سكة ملك آخر وجرى التعامل بين الناس بأن هذا نصف هذا وعلى هذا تدل فتاوى المتأخرين واحترزوا به من دفع درهم من سكة لا يتعامل بها ورد نصفه من سكة يتعامل بها وعكسه أو من سكتين لا يتعامل بهما فلا يجوز لأنه إنما أجيز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصور السادس قوله وعرف بضم فكسر الوزن للدرهم ونصفه القباب من شرط الرد معرفة الوزن وإلا كان بيع الفضة بالفضة جزافا ولا خفاء في منعه الحط انظر ما المراد بهذا الشرط هل هو كون وزن النصف قدر وزن نصف الدرهم أو المراد معرفة وزنهما وإن زاد وزن النصف عن وزن نصف الدرهم أو نقص عنه والظاهر الأول لاختلاف المتأخرين فيما إذا كان وزن النصف أكثر من وزن نصف الدرهم ولكنه لا يخرج إلا بنصف درهم فمنهم من أجازه اعتبارا بالنفاق ومنهم من منعه اعتبارا بالوزن والظاهر الجواز لأن أصل هذا الباب الضرورة فإذا جرى التعامل بأن هذا نصف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع تحقق الضرورة للرد ولذا لم يذكر ابن عرفة هذا الشرط ولا الذي قبله السابع قوله وانتقد بضم الفوقية وكسر القاف أي عجل الجميع أي الدرهم ومقابله من النصف والفلوس أو غيرها فلا يجوز مع تأخير شيء منها ك بيع سلعة بدينار إلا درهمين في الجواز إن تعجل الجميع أو السلعة وتأجل النقدان قال في التوضيح الشرط الخامس أن ينقد الجميع وإن تأخر أحد النقدين جرى على الخلاف في مسألة الدرهم والدرهمين إذا تأخر أحد النقدين طفي هذا الذي أراد في مختصره لكن