في الصرف منك ونحوه لابن شاس خليل وهو صحيح وعطف على شرط لو أيضا فقال أو أي ولو حصل التأخير ب صرف دين بدين إن تأجل بفتحات مثقلا الدينان عليهما بأن كان لأحدهما على الآخر دنانير مؤجلة وللآخر عليه دراهم كذلك سواء اتفق الأجلان أو اختلفا وتصارفا قبل حلولهما بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه بل وإن تأجل من أحدهما وحل الآخر لأن الحق في أجل دين العين للمدين وحده سواء كان من بيع أو من قرض فليس لربه أخذه قبل أجله بغير رضا المدين فإن تأجلا فقد اشترى كل منهما ما عليه على أن لا يستحقه حتى يحل أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبض كل منهما ما اشتراه بالصرف عن عقده بمدة الأجل طالت أو قصرت وإن تأجل من أحدهما فقد اشترى المدين المؤجل ما هو عليه على أنه لا يستحق قبضه إلا بعد مضي أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبضه عن صرفه بها كذلك ومفهوم الشرط أنهما إن حلا جاز الصرف وهو كذلك لعدم تأخر القبض لاستحقاق كل منهما قبض ما هو عليه بمجرد عقد الصرف فيقبضه من نفسه وعطف على شرط لو أيضا فقال أو أي ولو كان التأخير بصرف مرتهن من راهن رهنا بعد وفاء الدين أو قبله أو مودع بالفتح من مودع بالكسر وديعة و غاب رهن مصروف أو وديعة مصروفة عن مجلس عقد الصرف فيحرم لتأخر القبض عن العقد لأن حيازة المرتهن والمودع بالفتح حيازة أمانة وضمان الرهن الوديعة من الراهن والمودع بالكسر أصالة ولا ينتقل ضمانهما إلا بقبضهما من أنفسهما بعد وصولهما إلى المحل الذي هما به فقد تأخر قبضهما عن صرفهما إن كان الرهن أو الوديعة مصوغا بل ولو سك المذكور من الرهن الوديعة بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ دنانير أو دراهم وختم عليه بختم السلطان وأشار بولو إلى القول بجواز صرف الرهن المسكوك الوديعة المسكوكة غائبين عن مجلس الصرف