باب أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة وهي أحكام الطهارة وما يناسبها وهي رفع مانع الصلاة ونحوها بالماء أو الصعيد وهذا هو المكلف به وتطلق أيضا على صفة تقديرية شرط لصحة الصلاة ونحوها أي يقدر الشارع قيامها بالحي والجماد غير المسكر وهي الأصلية وبالآدمي أو غيره عند رفع المانع عنه بما ذكر يرفع بضم المثناة تحت وسكون الراء وفتح الفاء أي يزال الحدث أي الوصف المانع من الصلاة ونحوها المقدر شرعا قيامه بجميع البدن أو أعضاء الوضوء فقط عند موجبه وحكم أي الوصف المانع من ذلك المقدر شرعا قيامه ب الخبث أي ذات النجاسة وما تلطخ بها من بدن أدمي أو غيره وصلة يرفع بالمطلق بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام أصله مفعول أطلق ثم نقل شرعا لجنس الماء الطهور والرفع إما غسل أو مسح أو نضح والمسح إما أصلي كمسح الرأس والأذنين في الوضوء وإما بدلي وهذا إما اختياري كمسح الخف فيه وإما اضطراري كمسح الجبيرة والغسل إما لجميع البدن أو لأعضاء الوضوء سوى الرأس والأذنين أو لما تلطخ بالنجاسة من بدن آدمي أو غيره فإن قلت الاقتصار في مقام التبيين يفيد الحصر وهو ممنوع إذ الصعيد الطاهر يرفع الحدث وحكم الخبث عن محل الاستجمار وملبوس الرجل بكسر الراء والسيف الصقيل وذيل المرأة المطال للستر قلت المراد الحصر باعتبار المتفق عليه وهذه مختلف فيها بالرفع وعدمه مع العفو وهو أي تعريف المطلق ما أي شيء جنس شمل المطلق وغيره صدق بفتح الصاد والدال المهملين أي صح أن يحصل عليه أي الشيء المستعمل فيه لفظا وفاعل