على الرفق به ولذا خصت بالنساء غالبا لأن علو همة الرجل تمنعه الانسلاك في أطوار الأطفال وملابسة الأقذار وتحمل الدناءة اشترط لها شروط شرع فيها فقال وشرط الشخص الحاضن ذكرا كان أو أنثى العقل فلا حق لمجنون ولا لطائش في الحضانة ولو تقطع جنونه وعدم القسوة فلا حضانة لمن علمت قسوته ابن عرفة اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم عليه قلت إن كان قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة والكفاية أي القدرة على القيام بما يحتاج إليه المحضون ف لا حضانة لذات كمسنة أي كبيرة السن كبرا مانعا من ذلك وأدخلت الكاف الزمنة والمقعدة والعمياء والخرساء والصماء ذكرا كانت أو أنثى وحرز بكسر فسكون أي صيانة المكان الساكن به الحاضن في البنت المحضونة التي يخاف بضم التحتية عليها الفساد وهي المطيقة ابتداء أو عروضا ومثلها الابن الذي يخاف عليه ذلك كما استقراء ابن عرفة من المدونة أولا وآخرا والأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق قريب أب شريب يذهب يشرب ويترك ابنته أو يدخل الرجل عليها ولو لمصلحته كما في ابن وهبان و إن ادعى على مستحق الحضانة عدم أمانته أثبتها أي الحاضن أمانة نفسه وجعل البساطي الضمير للشروط السابقة أي ما عدا العقل واختاره البدر وشيخه الجيزي ويقال مثله في الشروط الآتية ق لم أر هذا في شروط الحضانة إنما هو في الولي يريد السفر بالمحضون وفي ابن سلمون أن من نفى الشروط فعليه إثبات دعواه والحاضن محمول عليها حتى يثبت عدمها ا ه وما في التوضيح معترض مثل ما هنا بناني وعدم كجذام مضر