تصح صلاة محدث أكبر أو أصغر ولا من طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا أو غلبة و طهارة خبث ابتداء ودواما لجسد ومحمول ومكان إن ذكر وقدر فسقوط النجاسة عليه وهو يصلي مبطل إن تعلقت به أو استقرت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها به أو ثوبا آخر كذكرها فيها ولما كان الرعاف من الخبث وله أحكام خاصة به شرع في بيانها بقوله وإن رعف بفتح العين وضمها وكذا مضارعه ويبنى للمفعول كزكم أي خرج دم من أنف مريد الصلاة سائلا كالخيط أو قاطرا كالمطر أو راشحا كالعرق وصلة رعف قبلها أي دخول الصلاة ودام أي استمر الدم خارجا من الأنف وتحقق أو ظن انقطاعه في الوقت المختار أو شك فيه أخر بفتحات مثقلا الصلاة وجوبا في هذه التسع صور لآخر الوقت الاختياري بإخراج الغاية فإن انقطع غسله وصلى و إن لم ينقطع صلى بالدم في آخر المختار لعجزه عن إزالته بحيث يصليها كلها أو ركعة منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها بالدم مع تحققه أو ظنه أو شكه في انقطاعه في الوقت وإن تحقق أو ظن دوامه لآخر المختار فلا يؤخر الصلاة عن أول وقتها المختار لتفويته فضيلته بلا فائدة وإن صلى به وانقطع وبقي من الوقت بقية فلا تجب إعادتها ولا تندب فهذه ست صور تمام الخمس عشرة صورة للرعاف قبل الصلاة أو رعف فيها أي الصلاة وهي إحدى الخمس بل وإن كانت عيدا لفطر أو أضحى أو جنازة و الحال أنه قد ظن وأولى تحقق المصلي دوامه أي الدم له أي لآخر المختار في صلاة من الخمس ولفراغ الإمام من العيد والجنازة ولم يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة غير الأولى من الجنازة إن صلاهما في جماعة وإن صلاهما منفردا فإلى الزوال في العيد وإلى الرفع في الجنازة أتمها أي الصلاة التي رعف فيها على حالته التي هو بها لأن المحافظة على أداء