أنزل أم لا وما هي إلا مع الإنزال إلا أن يزيد ماؤها في تضعيف اللبن الباجي من استؤجرت لإرضاعها بإذن زوجها ففي منع ولي الرضيع زوجها وطأها مطلقا أو إن شرطه في العقد أو بأن ضررها الرضيع قولا ابن القاسم وأصبغ والله سبحانه وتعالى أعلم باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة ابن عرفة النفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف فتدخل الكسوة ضرورة وانظره فقد أطال في نقل الخلاف في دخولها فيها وخرج ما به قوام حال الآدمي غير المعتاد وما به قوام معتاد حال غير الآدمي وما به قوام معتاد حال الآدمي وهو سرف فلا يسمى شيء من ذلك نفقة شرعا يجب ل زوجة ممكنة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة زوجها من استمتاعه بعد دعائها أو دعاء مجبرها للدخول ولو لم يكن عند حاكم ومضى زمن يتجهز فيه كل منهما عادة إن كان الزوج حاضرا فإن كان غائبا وطلبت النفقة من ماله سألها الحاكم هل تمكنيه أن لو كان حاضرا فإن قالت نعم فرضها لها إن كانت مطيقة وهو بالغ ابن عرفة وفي سماع ابن القاسم سئل عمن سافر قبل البناء فطلبت زوجته بعد أشهر النفقة من ماله قال تلزمه نفقتها ابن رشد قيل لا نفقة لها إن كان مغيبه قريبا لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه للبناء فإن طلبته وهو قريب كتب له إما أن يبني أو ينفق وقيل لها النفقة من حين الدعاء وليس عليها انتظاره وهذا أقيس وهو ظاهر السماع ا ه اللخمي يحسن فرضها إن سافر دون علمها ومضى أمد البناء أو بعلمها ولم يعد في الوقت المعتاد ا ه مطيقة للوطء فلا تجب لغير ممكنة ولا لغير مطيقة لصغر أو رتق إلا أن يدخل ويتلذذ بها أو يطأ الصغيرة غير المطيقة وصلة يجب على الزوج البالغ سواء