الحيوانات فإن رضع صبي وصبية من شاة مثلا فليسا أخوين من الرضاع اتفاقا وإن رضعا لبن رجل فكذلك على المشهور وقال ابن اللبان هما أخوان ابن عرفة لبن أنثاه أي الآدمي محرم إجماعا وفي لغو لبن الرجل ثالثها يكره للمشهور وابن اللبان الفرضي مع اللخمي وبعض شيوخه وابن شعبان عن رواية أهل البصرة اللخمي يحتمل أن مالكا رضي الله تعالى عنه أراد بالكراهة التحريم إن كانت المرأة حية بل وإن كانت ميتة علم بثديها لبن كما في المدونة لا إن شك في وجوده كما قال ابن راشد وابن عبد السلام ابن ناجي فإن علم وجود شيء وشك في كونه لبنا أو ماء أصفر مثلا فالأحوط التحريم ابن عرفة المعروف لبن الميتة كالحية ابن بشير جرى في المذاكرة نقل لغوه عزاه ابن شاس لنقل ابن شعبان وفيها إن رضع صبي ميتة علم بثديها لبن حرم إن كانت المرأة كبيرة بل و إن كانت صغيرة لا تطيق الوطء ابن عرفة قول ابن الحاجب في لبن من نقصت عن سن المحيض قولان وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه وقول ابن هارون إنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ حد الوطء صواب وقول ابن عبد السلام ابن رشد لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغو لا أعرفه بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر ومفهوم قول أبي عمر في الكافي لبن العجوز التي لا تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم مثل ما نقله عن ابن رشد إن وصل اللبن بمص بل وإن وصل بوجور بفتح الواو أي ما يصب في وسط الفم وقيل ما يصب في الحلق أي بآلة وجور ابن عرفة وفيها الوجور كالرضاع أو سعوط بفتح السين المهملة أي مصبوب في أنف وصل للحلق ابن عرفة وفي التحريم بالسعوط مطلقا أو إن وصل للجوف قولا ابن حبيب وابن القاسم معها وكذا اللدود أي المصبوب من جانب الفم أو حقنة بضم الحاء المهملة