الأجلين وعلى غيرها عدة وفاة وك أمة مستولدة بفتح اللام أي أم ولد لسيدها الحر متزوجة بغيره مات السيد والزوج في وقتين ولم يعلم بضم التحتية السابق موته منهما فسبق موت السيد يوجب عليها عدة وفاة حر لتمام حريتها بموته وسبق موت الزوج يوجب عليها عدة وفاة أمة ثم تارة يجب عليها بموت سيدها الاستبراء بحيضة وتارة لا فإن كان بين موتيهما أي السيد والزوج أكثر من عدة وفاة الأمة شهرين وخمسة أيام أو جهل بضم فكسر أي لم يعلم هل بينهما أكثر من عدة وفاة الأمة أو قدرها أو أقل منها فعدة وفاة حرة تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال موت السيد أولا فيكون الزوج مات عنها حرة وما تستبرأ به الأمة وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أولا وحلها لسيدها بتمام عدتها قبل موته فلا تحل لزوج إلا بعد مجموع الأمرين غ قوله وكمستولدة عطف على كمرأتين وفيه قلق لأنه لا يصدق عليه قوله وعلى كل إذ ليس هنا إلا واحدة إلا أن يحمل على أن معناه وعلى كل من يذكر وفيه بعد و عليها في كون الأقل من عدة وفاة الأمة بين موتيهما عدة حرة لاحتمال موت السيد أولا وليس عليها حيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها على احتمال موت الزوج أولا وهل حكم ما إذا كان بين موتيهما قدرها أي عدة وفاة الأمة ك حكم كون أقل منها بينهما في الاكتفاء بعدة حرة أو كحكم كون أكثر منها بينهما في وجوب عدة حرة وحيضة استبراء في الجواب قولان ذهب إلى الأول ابن شبلون وبالثاني فسر ابن يونس المدونة ومفهوم مستولدة أن غير أم الولد المتزوجة إن مات سيدها وزوجها ولم يعلم السابق منهما فعليها في القسم الأول عدة أمة وحيضة استبراء وفي الثاني عدة وفاة أمة فقط وفي الثالث القولان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم