للمدونة لكن لم يقابلوه بتأويل ابن مناس إذ هو يجامعه إذ يلزم من مضي حيضة استبراء مضي أكثرها اندفاعا ولا يلزم من مضي أكثرها اندفاعا وهو اليومان الأولان مضي حيضة استبراء عند محمد على أنهما ليسا في قولها أول الدم وإنما هما في مضي عظم الحيضة أقول بحول الله تعالى وقوته من تأمل كلام طفي وجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وذلك أن طفي اعترف آخرا بأن كلام محمد تأويل لها ولا يخفى أن قول المصنف وهل إلا أن يمضي حيضة استبراء نص فيه وأنه نفسه على نقل الجواهر والتوضيح وأن قوله أو أكثرها مقابل له شامل لتأويل ابن مناس بحمل الأكثر على أكثرها اندفاعا وتأويل ابن عبد الرحمن بحمله على أكثرها مدة كما شرحت به وقول طفي إذ هو يجامعه لا ينتج مدعاه إذ مجامعته له في بعض الصور لا تمنع مقابلته له باعتبار عدم مجامعته له في بعض آخر واتفاق المؤولين في شيء واختلافهما في غيره كثير في كلامهم لا ينكر وكون تأويلي ابن مناس وابن عبد الرحمن في عظم الحيضة لا ينافي مقابلتهما لتأويل محمد فتقرير كلام المصنف على ظاهره هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم أو أي ولا استبراء إن استبرأ أب جارية ابنه عند إرادته وطأها تعديا ولم يطأها ابنه من ماء غير ابنه ثم وطئها أي الأب جارية ابنه تعديا فقد ملكها ووجبت عليه قيمتها لابنه بمجرد وضع يده عليها وقربه منها صيانة لمائه عن الفساد لماله في مال ابنه من الشبهة القوية لحديث أنت ومالك لأبيك وحصل وطؤه في مملوكته فلا يحتاج لاستبرائها ثانيا وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا على وجوبه أي الاستبراء على الأب ثانيا من مائه الحاصل عقب الاستبراء الأول لفساده لأنه قبل ملكها بناه على أنه لم يملكها بوضع يده عليها ولا بتلذذه بها ولو بالوطء وأن للابن التمسك بها لغير الوطء في عسر الأب ويسره وعليه أي التأويل الثاني الأقل فإن لم يستبرئها الأب قبل وطئه الأول وجب