بيعها يجب عليه استبراؤها قبله ويجوز اتفاقه مع المشتري على الاكتفاء بحيضة واحدة وشبه في حلها لمن ذكر بحيضة فقال كحصوله أي المذكور من البيع والعتق والموت والانتزاع بعد العجز بعد حيضة بعد الشراء وقبل وطء الملك في جميع المسائل المذكورة فتحل لمن ذكر بحيضة ثانية لأنها تتم عدة فسخ النكاح أو حصول ما ذكر بعد حيضتين بعد الشراء وقبل وطء الملك فتحل لمن ذكر بحيضة لتمام عدة فسخ النكاح بالحيضتين بعد الشراء وهذا في غير العتق وأما فيه بأن أعتقها بعد حيضتين فتحل للزوج بلا استبراء لأنه لا يوجبه إلا إذا لم يتقدمه وهذا في القن وأما أم الولد فقد مر أن عتقها يوجب استبراءها مطلقا في قوله واستأنفت أم الولد فقط وعطف على قوله لم تطق الوطء من قوله ولا استبراء إن لم تطق الوطء فقال أو أي ولا استبراء إن حصلت أسباب الاستبراء من حصول الملك وما عطف عليه في أول الحيض للأمة فتكتفي به غير أم الولد وهل اكتفاؤها به في كل حال إلا أن يمضي من الحيض قبل حصول موجب الاستبراء حيضة استبراء أي قدر ما يكفي فيها وهو يوم أو بعضه الذي له بال أو إلا أن يمضي أكثرها أي الحيضة المعتادة للأمة وهل المراد بأكثرها أكثرها اندفاعا وهو اليومان الأولان أو أكثرها أياما في الجواب تأويلان طفي ظاهر كلامه بل صريحه أن قوله إلا أن يمضي حيضة استبراء أحد التأويلين وليس كذلك إذ لم أر من قابلهما هكذا وإنما هذا لمحمد قيد به المدونة خارجا عنهما ابن شاس وإن بيعت وهي في أول حيضها فالمشهور من المذهب أنه استبراء لها وإن فرعنا على المشهور فقال محمد المعتبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من الحيض قدر حيضة يصح بها