تحويلها ولا تقدر على دفع ضرره بوجه لا في عمودية ترتحل بلا مشقة و حيث انتقلت لعذر لزمت المعتدة المسكن الثاني فلا تنتقل عنه إلا لعذر لا يمكنها الإقامة معه فيه فتنتقل عنه و لزمت الثالث وهكذا وإن انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء ولو أذن لها المطلق لأن بقاءها فيه حق لله تعالى و للمعتدة من طلاق أو وفاة الخروج من مسكنها في قضاء حوائجها طرفي فتح الطاء المهملة والراء مثنى طرف بفتحهما حذفت نونه لإضافته إلى النهار أي قرب الفجر وعقب الغروب إلى مغيب الشفق وعبر عنهما بطرفي النهار للمجاورة بقرينة النص ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها في الوقتين المذكورين لغير حوائجها ويجوز خروجها نهارا ولو لغير حاجة ولو لعرس إن دعيت إن شاءت ولا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها ابن عرفة وفيها لها التصرف نهارا والخروج سحرا قبل الفجر وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة اللخمي قال مالك رضي الله عنه لا بأس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها بعضهم كلام اللخمي هو اللائق يعرف هذا الزمان فالمدار على الوقت الذي ينتشر فيه الناس لئلا يطمع فيها أهل الفساد لا تخرج المعتدة من مسكنها لضرر جوار بالنسبة لحاضرة يمكنها رفعه بالرفع للحاكم وقوله المتقدم أو خوف جار سوء فيمن لا يمكنها رفعه فلا منافاة بينهما ورفعت أمرها للحاكم فإن ثبت عنده ظلم الجار زجره فإن لم ينكف أخرجه من مسكنه وإن ثبت ظلمها زجرها فإن لم تنكف أخرجها وأقرع أي ضرب الحاكم القرعة لمن يخرج من مسكنه من المعتدة وجارها إن أشكل الأمر على الحاكم بأن ادعى كل منهما أنه مظلوم بلا بينة أو أقاما