لحمله على موته فيه و اعتدت الزوجة في الفقد لزوجها في قتال بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر في أمره من السلطان أو نائبه ثم تتزوج ويورث ماله حينئذ كذا في كثير من النسخ بإضافة الظرف الأول لسنة وهو صلة اعتدت المقدر والظرف الثاني صلة محذوف نعت سنة وفي بعض النسخ بإسقاط بعد الأول والأولى هي الصواب واعترض طفي كلام المصنف بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع من وقف عليه من أهل المذهب سوى ابن الحاجب والمصنف أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا من بعد النظر قال ولم يتنبه غ ولا غيره لهذا والكمال لله تعالى البناني ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب نقل المتيطي عن بعض الموثقين ووقع القضاء به في الأندلس ونظمه صاحب التحفة رادا للقول الآخر فقال وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله ولزوجه التعمير وقد أتى قول بضرب عام من حين بأس منه لا القيام وذا به القضاء في أندلس لمن مضى فحققته تأتس قال ولده وفي المتيطية قال بعض الموثقين ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف وقال ولد الناظم عقبه ما نصه ولا تعارض بين نقل ابن رشد قول أشهب أنه يتلوم من يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين لأن مجمل نقل ابن رشد إنما هو من يوم اليأس لأنه يكون قريبا من يوم الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا ا ه فتأول عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى وللمعتدة المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا السكنى على مطلقها سواء استمر حيا أو مات على ما يأتي أو المرأة المحبوسة أي الممنوعة عن النكاح بسببه أي الرجل غير الطلاق كوطئه غصبا أو غير عالمة بنوم أو إغماء أو جنون أو ظانة أنه زوجها وإعتاقه أو فسخ