وإن أسقطت حقها في الوطء فلها الرجوع فيه ولأن النفقة يمكن تحصيلها بنحو تسلف وسؤال بخلاف الوطء فإذا تمت مدة التعمير فيحكم بموته وتعتد زوجته عدة وفاة ويقسم ماله على ورثته وهو أي التعمير نهاية مدته سبعون سنة من يوم الولادة وتسمى دقاقة الأعناق واختار الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن علي القابسي ثمانين سنة والقرينان أشهب وابن نافع والأخوان مطرف وابن الماجشون والقاضيان عبد الوهاب وإسماعيل البغداديان والمحمدان ابن سحنون وابن المواز وقال تت ابن المواز وابن عبد الحكم وحكم بضم فكسر بخمس وسبعين سنة لعل الراجح عنده الأول ولذا صدر به ولم يعير بأقوال أو خلاف وفيمن فقد بعد بلوغ سن التعمير خلاف ابن عرفة ابن عات اختلف في حد تعميره فقال مالك وابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهم مرة سبعون سنة واختاره القاضي وقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما مرة ثمانون واختاره الشيخ القابسي وابن محرز وقال مالك وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما تسعون وعن أشهب وابن الماجشون أيضا مائة وللداودي عن محمد بن عبد الحكم مائة وعشرون وفي نظائر أبي عمران قيل ستين سنة ذكره ابن عيشون قلت هذا يؤكد ما تقدم لأبي عمران أنه لا عمل على تأليف ابن عيشون وعلى السبعين إن فقد لها زيد له عشرة أعوام أبو عمران وكذا ابن ثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له سحنون استحب أصحابنا أن يزاد له عشر سنين وقيل العام والعامان وإن فقد ابن مائة وعشرين تلوم له العام ونحوه اتفاقا اللخمي إن فقد وهو شاب أو كهل فالسبعون أحسن وإن فقد لها زيد قدر ما يرى من حله يوم فقد وهل بلغها وهو صحيح البنية أو ضعيفها المتيطي عن الباجي في سجلاته قيل يعمر خمس وسبعون وبه القضاء وبه قضى ابن زرب ابن الهندي وكان ابن السليم قاضي الجماعة بقرطبة قضى بالثمانين وأخبرني بعض قضاة شيوخنا عن نفسه أو عن بعض شيوخه أنها