المراد أنه يذكر أربع شهادات بصوت منخفض عن صوت التكبير ثم يرجعها بأرفع أي أعلى من صوته بهما أولا بشد الواو منونا عقب تكبيره بأعلى صوته لخفضه صوته بهما عن صوته بالتكبير لكن بشرط الإسماع فإن لم يسمع فاتته السنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير مجزوم أي ساكن آخر الجمل ندبا لمد الصوت للإسماع المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه وكلاهما جائز ابن راشد الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظه حتى الله أكبر الأخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به معربا فجزم ما عدا التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة التي تتوقف صحته عليها كما يفيده كلام أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد الفاكهاني وغيرهم ويكره اللحن فيه ويستحب سلامته منه لخروجه عن كونه حديثا إلى مجرد الإعلام بالوقت بلا فصل بين كلماته وجمله بقول أو فعل غير واجب فإن وجب لكإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل ولو كان بإشارة لكسلام ورده وتشميت عاطس وأشار بولو إلى قول في المذهب بجواز إشارته لكسلام كالمصلي وفرق بأن الصلاة لها مهابة عظيمة في القلب فالإشارة فيها لا تجر إلى الكلام والأذان ليس كذلك فالإشارة فيه لذلك تؤدي للكلام فيه وهو مكروه وعبر صاحب العمدة بالمنع فحمله عج على الكراهة وأبقاه الحطاب على ظاهره من التحريم ويؤيد كلام زروق وهو بعيد لأن الأذان لم يعد مما يلزم إتمامه بالشروع فيه فكرهت لكن ظاهره أن كراهتها مقيدة بالفصل بها وأنها لا تكره إن لم يفصل بها وليس كذلك للعلة المذكورة فما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور ا ه ويرد المؤذن السلام بعد فراغه وجوبا وإن ذهب المسلم ويسمعه إن حضر والملبي كالمؤذن وكذا قاضي الحاجة والواطئ ولكن لا يؤمران بالرد بعد الفراغ وإن حضر