دخلها لضرورة أو طائعا وصلى على طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وهو قول مالك رضي الله عنه وحمل ابن رشد المدونة عليه وقاله سحنون وقال ابن حبيب يعيد أبدا بناء على ترجيح الغالب على الأصل وقيل لا يعيد أيضا وهو ظاهر المذهب بناء على ترجيح الأصل كقول الإمام و كرهت بمعطن بفتح الميم وكسر الطاء المهملة إبل أي محل بروكها بين شربيها نهلا ثم عللا فإن صلى به أعاد ولو أمن النجاسة أو فرش طاهرا تعبدا وفي كيفية الإعادة قولان قيل في الوقت مطلقا وقيل يعيد الناسي في الوقت والعامد والجاهل أبدا ندبا وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من منيها أو صلى على فرش طاهر هذا الذي اقتصر عليه الحطاب فأفاد اعتماده وقال ابن الكاتب تكره في محل مبيتها وقيلولتها أيضا واعتمده شب ومن ترك فرضا من الصلوات الخمس كسلا فلا يقر على تركه ويؤمر بفعله والوقت متسع ويكرر أمره به ويهدد بالضرب ثم يضرب فإن لم يمتثل أخر بضم فكسر مثقلا من الإمام أو نائبه في الحضر وجماعة المسلمين في السفر ويهدد بالقتل لبقاء زمن ركعة بسجدتيها ومجرد الفرائض من الوقت الضروري إن كان فرضا واحدا فإن كان المشتركين أخر لخمس في الظهرين ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدم وتعتبر الركعة بلا فاتحة ولا طمأنينة واعتدال ويقدر له زمن طهارة مائية بمجرد الفرائض إن كان أهلها بدون دلك ومسح بعض الرأس صونا للدم وإلا فزمن تيمم بضربة واحدة ومسح يديه للكوع ورجح عدم تقدير زمن للطهر صونا للدم كظاهر المصنف واستظهر وقتل بضم القاف وكسر المثناة فوق بالسيف بضرب عنقه به لا بنخسه به