الإطعام حينئذ واجب وفيها أي المدونة لمالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يصوم العبد عن ظهاره وإن أي والحال أنه قد أذن له سيده في الإطعام وظاهره سواء كان العبد قادرا على الصوم أو عاجزا عنه وهل هو أي قول الإمام رضي الله تعالى عنه أحب وهم بفتح الهاء أي غلط لساني وبسكونها أي سهو قلبي قاله ابن القاسم لأنه أي الصوم هو الواجب على العبد المظاهر القادر عليه وإن أذن له سيده في الإطعام لأنه لا يجزي مع القدرة على الصوم أو ليس بوهم و أحب للوجوب أي المختار إلى وجوب الصوم عليه أو أحب للسيد عدم المنع للعبد من الصوم مع قدرة العبد عليه وإضراره به في عمل سيده أو خراجه أو أحب للعبد الصوم لمنع السيد أي عند منعه العبد من الصوم لإضراره به في خدمته أو خراجه بحيث يؤخر الكفارة حتى يأذن له سيده في الصوم أو يعتق أو يأتي زمان لا يضعفه الصوم فيه عن خدمة سيده أو خراجه أو أحب محمول على العبد العاجز عن الصوم حينئذ أي حين العود فقط بكمرض وهو راج القدرة عليه في المستقبل وعارض ابن محرز هذا بالحر العاجز عن الصوم في الحال وهو يرجو القدرة عليه في المستقبل فلا ينتقل إلى الإطعام عند ابن القاسم في الجواب تأويلان وفيها أي المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه إن أذن السيد له أي العبد الحالف بما فيه كفارة يمين أن يطعم أو يكسو العبد عشرة مساكين في كفارة اليمين بالله تعالى وما ألحق بها أجزأه أي العبد ما أذن له سيده فيه من إطعام أو كسوة وفي قلبي منه