المد والثلثين وقال ابن المواز لو غدى وعشى فلا يعيد فحمل أبو الحسن كلام الإمام على الندب مستدلا بقول ابن المواز وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلا بقوله لأني لا أظنه يبلغ ذلك وبقولها يجزئ ذلك فيما سواها من الكفارات فمفهومه عدم الإجزاء في الظهار وشبه في نفي أحبية الغداء والعشاء فقال كفدية الأذى التي تجب على المحرم لترفهه أو إزالته أذى وهي نسك بشاة فأعلى أو صيام ثلاثة أيام أو تمليك ستة مساكين لكل مدان فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا أحب الغداء والعشاء بدلا عن المدين فيها لأني لا أظنهما يبلغانهما وهل لا ينتقل المظاهر عن الصوم الذي عجز عنه إلى الإطعام في كل حال إلا إن آيس المظاهر عند العودة الموجبة للكفارة من قدرته أي المظاهر على الصوم في المستقبل بأن كان مريضا حينئذ مثلا وعلم أو غلب على ظنه استمرار عجزه عنه إلى موته أو ينتقل إن شك المظاهر حين العود في قدرته في المستقبل على الصوم في الجواب قولان مذكوران فيها أي المدونة ففيها لابن القاسم من صام عن ظهاره شهرا ثم مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن له أن يطعم وإن تمادى به المرض أربعة أشهر فلا يدخل عليه الإيلاء لأنه غير مضار وتنتظر إفاقته فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوي صاحبه على الصيام بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام وظاهر هذا أنه لا ينتقل للإطعام إلا بعد اليأس من القدرة في المستقبل وفيها أيضا من ظاهر من امرأته وهو مريض بمثل الأمراض التي يصح منها فلينظر حتى يصح إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه ولا يدري ليبرأ منه أم لا ولعله يحتاج إلى أهله فليطعم ويصب أهله ثم إن صح أجزأه ذلك الإطعام ا ه وظاهر هذا أن التردد لا يمنع عند ابن القاسم لقوله لا يدري ليبرأ منه أم لا فهذا مخالف للأول وإليه ذهب جماعة من القرويين وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو