وكنايته أي الظهار الظاهرة ما سقط منه لظهر أو المحرم أبدا ك قوله أنت ك أمي أو أنت أمي بحذف الكاف فيلزمه الظهار في كل حال لا لقصد الكرامة لزوجته بتشبيهها بأمه في استحقاق التوقير والبر والطاعة فلا يلزمه الظهار ومثل قصد الكرامة قصد الأمانة ابن عرفة سحنون من قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت الدار ثم تزوج فلانة ثم دخل فلا شيء عليه اللخمي اختلف في هذا الأصل في رعي حالة يوم اليمين أو يوم الحنث والأول أحسن ابن رشد الأظهر حمله على أنه أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت الدار متى دخلها وهو الآتي على قولها في إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر إنما تلزم يمينه فيما كان له يوم حلف أو أنت علي كظهر امرأة أجنبية ونوي بضم النون وكسر الواو مشددة أي قبلت نية الزوج فيها أي الكتابة الظاهرة بقسميها في الطلاق أي أصله في الفتوى والقضاء فإن نواه بها فالبتات أي الطلاق الثلاث لزمه بها في المدخول بها ولو نوى أقل منه وفي غير المدخول بها إلا أن ينوي أقل منها وقال سحنون تقبل نية الأقل في المدخول بها أيضا واستظهره ابن رشد والأول أصح وشبه في لزوم البتات فقال ك قوله لزوجته أنت كفلانة بضم الفاء وخفة اللام كناية عن اسم امرأة كهند الأجنبية من الزوج أي ليست محرمه ولا حليلته فتلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها في كل حال إلا أن ينويه أي الظهار بقوله أنت كفلانة الأجنبية زوج مستفت فيلزمه فقط فيهما ومفهوم مستفت لزوم الظهار مع الثلاث في القضاء وهو كذلك فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر فيها إن قال لها أنت علي كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهو البتات ابن يونس بعض أصحابنا إن جاء مستفتيا وقال أردت الظهار صدق إنما معنى مسألة الكتاب إذا لم تكن له نية