كنايته فإن جعل كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور ولم نعرف من ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار ولا ينصرف صريح الظهار عنه للطلاق بحيث يصير طلاقا فقط على المشهور رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه فإن نوى به الطلاق لم يكن طلاقا في الفتوى وهل يؤخذ بضم التحتية وسكون الهمز وضم الخاء المعجمة الزوج بالطلاق معه أي الظهار إذا نواه أي الزوج الطلاق بصريح الظهار مع قيام البينة أي في القضاء الظهار للفظه والطلاق لنيته وهي رواية عيسى عن ابن القاسم وتأول ابن رشد المدونة عليها فتلزمه الثلاث ولا تقبل منه نية ما دونها خلافا لسحنون أو يؤخذ بالظهار فقط البناني قرر ز وخش كلام المصنف على ظاهره من أن التأويلين في القضاء وهو يوهم الاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى وكلامه في ضيح عكسه وكلاهما غير صواب وقد حرر اللقاني في حواشيه المسألة وكذا الحط بنقل كلام المقدمات اللقاني بعد كلام ابن رشد ما نصه فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم في صريح الظهار إذا نوي به أنه ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك رضي الله عنه أنه ظهار فقط فيهما وأن المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك رضي الله عنه وبه يظهر أن ما يوهمه كلام ضيح من أن التأويلين في الفتوى دون القضاء وكلامه في المختصر من أنهما في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي ا ه وقد أطال الحط في بيان ذلك له وأصلح عبارة المصنف بقوله وهل ينصرف الطلاق فيؤخذ بهما مع النية في القضاء أو لا يؤخذ إلا بالظهار مطلقا تأويلان وأصلحها ابن عاشر بقوله ولا ينصرف للطلاق وتؤولت بالانصراف لكن يؤخذ بهما في القضاء ا ه وهذا أحسن لإفادته أن عدم الانصراف مطلقا أرجح وقد نقل في ضيح عن المازري