ولم يصح في الظهار المعلق بصيغة بر كإن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي فلا يصح تقديم كفارته أي الظهار قبل لزومه أي الظهار وانعقاده بكلام زيد لأنه لا ينعقد ولا يلزم قبله وأما بعد لزومه وانعقاده بكلامه فيصح تقديمها إن عزم على العود ففي مفهوم الظرف تفصيل بدليل كلامه الآتي فلا اعتراض به ولو قال قبل لزومها أي الكفارة كان أولى لأن المعلق بمعنى التعلق لزم وإنما الكلام في تقديم الكفارة قبل وقوع المعلق عليه واعترض أيضا بأنه يقتضي عدم صحة تقديم كفارة المطلق قبل لزومها وليس كذلك بدليل ذكره المطلق بعد فلا مفهوم للمعلق لمعارضته منطوق الآتي في قوله وتجب بالعود ولا تجزئ قبله فتكلم هنا على المعلق وتكلم على المطلق فيما يأتي وعلى المعلق بعد لزومه لصيرورته بعده مطلقا فالاعتراضان مدفوعان وجعلنا كلامه في يمين البر لصحة تقدم كفارة يمين الحنث قبل لزومه كما مر في القولة التي قبل هذه أفاده عب وصح الظهار من مطلقة رجعية لأنها كالزوجة ولذا لم يكن التشبيه بها ظهارا و صح من أمة مدبرة لحل وطئها كأم ولد لا مكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطئهن و صح من زوجة محرمة بضم فسكون بحج أو عمرة إن لم يقيده بمدة إحرامها وإلا فلا يلزمه شيء و صح من مجوسي أسلم ثم ظاهر بدليل قوله تشبيه المسلم من زوجته المجوسية ثم أسلمت الزوجة بعد ظهاره منها بالقرب كشهر كما هو ظاهر المدونة والبيان و صح من زوجة رتقاء هذا مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه وإن كان في صحة الظهار منها ومن نحوها الخلاف في صحته من المجبوب ابن رشد فإن امتنع الوطء على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف فمن ذهب إلى