إحداكما فالأخرى طالق وامتنع من وطئهما خوفا من الطلاق طلق بفتحات مثقلا الحاكم عليه إحداهما أي الزوجتين بالقرعة عند المصنف وجبره على طلاق إحداهما بمشيئته عند ابن عبد السلام وباجتهاد الحاكم عند البساطي واستظهر ابن عرفة أنه مؤل منهما قال إذ تطليق إحداهما حكم بمبهم وكذا حكمه على الزوج به دون تعيين المطلقة وإن أراد بعد تعيينه لا بالوطء لخلاف المشهور فيمن طلق إحداهما غير ناو تعيينها وإن أراد بعد تعيينها بالوطء فخلاف الفرض أنه أبى الفيئة واستدل على ما استظهره بما لابن محرز وفي الكافي ما يوافقه وفيما مر عن المصنف وغيره قريبا جواب تشكيكه والمذهب ما استظهره ابن عرفة وعليه إن رفعته واحدة منهما ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع وإن رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم الرفع ثم وقف عند انقضائه فإن فاء في واحدة منهما حنث في الأخرى وإن لم يفئ في واحدة منهما طلقتا عليه جميعا ونص الكافي ولو حلف لكل واحدة منهما حنث في الأخرى أن لا يطأها فهو مؤل منهما فإن رفعته واحدة منهما إلى الحاكم ضرب له أجل الإيلاء من يوم رفعته وإن رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم رفعتاه ثم وقف عند انقضاء الأجل فإن فاء في واحدة منهما حنث في الأخرى وإن لم يفئ في واحدة منهما طلقتا جميعا وفيها أي المدونة عن مالك رضي الله عنه فيمن حلف بالله تعالى لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر واستثنى بإن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله تعالى أنه أي الحالف مؤل من زوجته وله وطؤها بلا تكفير واستشكل من وجهين أحدهما كيف يكون مؤليا مع الاستثناء وهو حل لليمين أو رافع للكفارة الثاني كيف يكون مؤليا ويطأ بلا تكفير فأشار المصنف لدفع الأول لتصريحه به فقال وحملت بضم الحاء المهملة وكسر