وقد قبلاه حتى قال في التوضيح متروك على ابن عبد البر في إبقائه كلام الموطإ على ظاهره ظاهر كلامه أنه حمل الموطأ على أنه لا يلزمه إيلاء ألبتة وهذا شيء لم يقله مالك رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه على ما قاله الباجي ا ه ولا شك أنه على تقرير الشارح يلزم أنه لا إيلاء على العبد مطلقا ولو أذن له سيده في الصوم إذ هو معنى قوله لا يريد الفيئة فيرد عليه أنه شيء لم يقله مالك رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه وانحل بهمز الوصل وسكون النون وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي زال الإيلاء ب سبب زوال ملك من أي الرقيق الذي حلف الزوج على ترك وطء زوجته بعتقه بأن قال لها إن وطئتك ففلان رقيقي حر ثم باعه أو وهبه أو تصدق به أو أعتقه أو باعه السلطان لفلسه أو مات واستمر الانحلال في كل حال إلا أن يعود الرق لملك الزوج بغير إرث كاشتراء وقبول هبة وصدقة فتعود الإيلاء إن كانت مطلقة أو مؤقتة وبقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر ومفهوم بغير إرث أنه إن عاد له إرثه فلا تعود الإيلاء وشبه في العود فقال ك إعادة الزوجة المحلوف بطلاقها على ترك وطء زوجة أخرى بعد الطلاق القاصر عن الغاية أي الثلاث للبائن أو الرجعي الذي انقضت عدته بعقد جديد فتعود الإيلاء إن كانت يمينه مطلقة أو مقيدتين بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر في المحلوف ب طلاق ها على ترك وطء غيرها بأن كان له زوجتان زينب وعزة وقال زينب طالق إن وطئت عزة وطلق زينب طلاقا بائنا دون الثلاث أو رجعيا وانقضت عدته انحلت عنه الإيلاء في عزة وحل له وطؤها فإن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عادت عليه الإيلاء في عزة إن كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر ومفهوم القاصر عن الغاية أنه إن طلق زينب ثلاثا أو ما يكملها ثم تزوجها بعد