والسلام ثم نقلها إلى المغرب فرواها عنه أخوه عيسى بن دينار ثم عرضها على ابن القاسم فرد فيها مسائل وقال عبد الوهاب لا بد من زيادة بينة على الأربعة أو الشهرين ابن عرفة وفي كون أمده للعبد أزيد من شهرين أو كالحر وصوب بأن ضرر ترك الوطء في العبد والحر سواء وقول اللخمي قال مالك رضي الله تعالى عنه أمده للعبد شهران يوهم عدم اعتبار الزيادة ومثله لفظ ابن القصار والطرطوشي و إذا حلف العبد على ترك وطء زوجته أكثر من شهرين ثم عتق ف لا ينتقل العبد بعتقه لأجل الحر اعتبارا بحاله وقت حلفه إذا عتق بعده أي تقرر الأجل بشهرين بحلفه على ترك الوطء أكثر منهما أو بحكم الحاكم بالإيلاء إن كان حلف على غيره بصيغة حنث غير مؤجل ومفهوم بعده أنه إن عتق قبل تقرر الأجل بشهرين بأن كان حلف على غيره بصيغة حنث مطلقة وعتق ثم رفعته فإنه ينتقل للأربعة أشهر وشرع في الأمثلة التي يلزم بها الإيلاء والتي لا يلزم مقدما الأولى بقوله ك قوله أي الزوج للرجعية والله لا أراجعك فهو مؤل إن مضت أربعة أشهر للحر وشهران للعبد وهي في عدتها فإن لم يف ولم يرتجع طلقت عليه طلقة أخرى وأتمت عدتها الأولى وحلت لغيره وإن قل ما بقي منها ولو يوما أو ساعة قاله تت ابن عرفة الصقلي عن محمد من قال لرجعية والله لا راجعتك مؤل أو قوله والله لا أطؤك حتى تسأليني وطأك أو حتى تأتيني لوطئك فهو مؤل ولا يلزمها سؤاله ولا إتيانه لذلك ظاهره ولو كان لا يزري بها ولا تتكلفه لمشقته على غالب النساء ومعرتهن منه وليس رفعها للحاكم سؤالا يبر به لأنه ليس لخصوص طلب الوطء بل لرفع الضرر وقطع النزاع هذا قول ابن سحنون ليس بمؤل وعاب قول ولده حين عرضه عليه ولكن قال ابن رشد لا وجه لقول سحنون فلذا درج المصنف على قول ابنه ابن عرفة العتبي عن سحنون من حلف لا وطئ امرأته