والأفضل لفذ أي منفرد ومن في حكمه كجماعة محصورة لا ترجو حضور غيرها معها تقديمها أي الصلاة في أول وقتها المختار عقب اتضاحه وتحقق دخوله لا في أول جزء منه لأنه فعل الخوارج المعتقدين حرمة تأخيرها عنه تقديما مطلقا عن تقييدها بكونها غير ظهر في شدة حر والمراد بتقديمها فعلها أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد بشروطه وأربع قبل ظهر وعصر أفاده الحط وقال عج المراد به فعلها أول وقتها حقيقة بدون نفل قبلها إذ النفل القبلي إنما يطلب من الجماعة المنتظرة غيرها والأحاديث الواردة بطلبه محمولة على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أو غيره وهذا الخلاف في الظهر والعصر دون المغرب لكراهة النفل قبلها للكل ودون الصبح إذ لا يطلب قبلها إلا الفجر والورد بشروطه ودون العشاء إذ لم يرد حديث في خصوص التنفل قبلها و الأفضل للفذ تقديمها منفردا على فعلها في جماعة يرجوها آخره أي المختار للاحتياط بإدراك فضيلة أول الوقت التي لا تمنع من إعادتها مع جماعة آخره إن وجدت ولو أخرها لاحتمل تخلف رجائه فتفوته الفضيلتان أو تحققه فتفوته فضيلة أول الوقت وتعقب ابن مرزوق إطلاق المصنف بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري له ورده تت بنقل ابن عرفة اختلف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة عاما في جميع الصلوات وكلام المصنف مقيد بعدم عروض مرجح للتأخير كرجاء ماء وقصة أو موجب له كرجاء ماء لإزالة نجاسة ببدنه أو محمولة ورجاء زوال مانع في الوقت و الأفضل للجماعة المنتظرة غيرها تقديم كل صلاة غير الظهر أول المختار ولو الجمعة في شدة الحر و الأفضل لها تأخيرها أي الظهر في الشتاء والصيف الذي لم يشتد حره لربع القامة بأن يصير ظلها ذراعا بغير ظل الزوال لاجتماع الناس