أحدهما أنه حلف بطلاق زوجته لا يدخل الدار وأنه دخلها والآخر أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها قاله تت وتبعه بعضهم فإن قلت الشهادة من كل منهما بفعل وقول قلت اعتبر الفعل لأنه المقصود ويحلف على كذبهما في القضاء والفتوى فإن نكل حبس وإن طال دين ومحل قوله لا بفعلين ما لم يستلزم أحدهما الآخر وإلا لفقت كشهادة أحدهما بريح خمر والآخر بشربها فيحد وقولي مختلفي الجنس تحرز عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله أو بدخولها فيهما أو أي ولا تلفق شهادة بفعل و شهادة ب قول ولا يمين عليه قاله أبو الحسن عن ابن المواز كواحد شهد بتعليقه أي الطلاق بالدخول لدار زيد مثلا وآخر شهد بالدخول لها فلا تلفق وإن شهدا أي العدلان على الزوج بطلاق زوجة واحدة معينة من زوجاته وأنكره الزوج ونسياها أي الشاهدان الزوجة المعينة لم تقبل بضم فسكون ففتح شهادتهما لعدم ضبطهما وظاهره كالمدونة ولو تذكراها وهما مبرزان ومقتضى ما يأتي في الشهادات قبولهما وهي الذي ينبغي وحلف الزوج ما طلق واحدة من زوجاته فإن نكل حبس وإن طال دين أبو الحسن لو نكل فتخرج على روايتين لمالك رضي الله عنه هل يسجن أبدا حتى يحلف أو يطلقن كلهن اللخمي وأرى أن يحال بينه وبينهن ويسجن حتى يقر بالمطلقة لأن البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام ابن عرفة مقتضى مشهور المذهب على قبول هذه البينة طلاق جميعهن كمن شهد عليه أنه طلق إحدى امرأتيه وهو ينكر ما تقدم أنه كمن لا نية له فإن صدق الشهود وادعى النسيان طلقن كلهن وإن عين واحدة صدق وإن شهد ثلاثة على زوج كل شاهد بيمين أي تنجيز طلقة أو حنث فيها وليس