ابن عرفة وفيها لابن شهاب إن شهد ثلاثة مفترقون أحدهم بطلقة وآخر باثنتين وآخر بثلاث لزمه طلقتان اللخمي هذا يصح في بعض وجوه المسألة إن علمت التواريخ فكان الثاني في ثاني يوم الأول والثالث في ثالثهما لزمت الطلقتان واحدة بضم الأولى للثانية في واحدة وثانية بضم باقي شهادة الثاني لشهادة الثالث في واحدة ثم قال ويختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه ثلاث أو طلقتان لأن الزائد عليهما من الطلاق بالشك وسئل ابن رشد عن قول ابن شهاب فيها من شهد عليه شاهد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة قيل له وفي نسخة أخرى واحد بواحدة وآخر باثنتين وآخر بثلاثة لزمه طلقتان فأجاب لا أثر لاختلاف النسخ فيما يوجبه الحكم في تلفيق البينة على القول به والواجب على القول به لزوم الطلقتين وهو قول ابن القاسم وروايته سواء أرخ كل واحد شهادته أو لم يؤرخ اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليه لا أثر للتاريخ فيما يجب من تلفيق الشهادة إذ لو قيل بشهادة الواحد بانفراد في تعيين يومها لوجب قبول شهادته وحده في الطلاق الذي شهد به فلا يعتد بالتواريخ إذ لا أثر لها ألا ترى أن العدة في ذلك لا تكون إلا من يوم الحكم وإن أرخ كل واحد منهم شهادته ولو اجتمع شاهدان على تاريخ كانت العدة من يومه وما فعله اللخمي من كون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخرا عن تاريخ شهادة الشاهدين أو متقدما عليهما أو على أحدهما ليس له وجه يصح وكذا قوله يختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه طلقتان أو ثلاث لأن الزائد عليهما من باب الطلاق بالشك غلط ظاهر إذ لا خلاف أن الحاكم لا يحكم على المنكر بالشك إنما الخلاف في أنه إنما يحكم عليه إذا أقر به على نفسه قلت قول ابن رشد لو وجب قبول شهادة الشاهد في تعيين يومها لوجب قبول شهادته فيما انفرد به من الطلاق إلخ يرد بأن الملازمة المذكورة إنما تدل على عدم اعتبار زمن الطلقة في كونه قيدا منها وهذا لا يخالف فيه اللخمي إذ لو اعتبر ذلك لأبطل الضم مطلقا لاختلاف متعلق الشهادتين كشهادة أحدهما بثوب معين وآخر بمثله وإنما اعتبر اللخمي من حيث كونه موصلا إلى كون أحد الطلاقين مخبرا به عن طلاق آخر إخبارا