الأولين من الاتفاق على الأمر بالفراق إن كان شكه لسبب والاتفاق على عدم الأمر به إن كان لغير سبب وإن طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته بعينها و شك الزوج بعد طلاق واحدة معينة في جواب أهند هي المطلقة أم المطلقة غيرها أي هند أو حلف بطلاق واحدة معينة وحنث وشك في عينها طلقتا معا ناجزا من غير إمهال وقيل يمهل ليتذكر فإن تذكرها فلا يطلق غيرها قاله في الشامل وإن تذكرها في العدة فالظاهر تصديقه قياسا على الآتية ويكون أحق بغير من ذكر عينها ويكون فوات هذا الغير كفوات امرأة المفقود أو قال الزوج لزوجتيه أو زوجاته إحداكما أو إحداكن طالق ولم ينو به زوجة معينة طلقتا أو طلقن معا ناجزا ولا يختار واحدة للطلاق على المشهور بخلاف قوله لأمتيه إحداكما حرة فيختار واحدة للعتق حيث لا نية له في واحدة معينة هذا قول المصريين وروايتهم وقال المدنيون ورووا يختار واحدة للطلاق كالعتق محمد والأول أحب إلي ابن رشد وهو المشهور ورواية المدنيين شذوذ القياس أن العتق كالطلاق وتفرقة مالك رضي الله تعالى عنه استحسان وأما إن نوى واحدة معينة ونسيها فقال أبو الحسن اتفق فيها المدنيون والمصريون على طلاق الجميع ابن يونس لا خلاف في هذا وكذا في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا معينا ثم نسيه فإنه يعتق عليه جميعهم فإن نوى واحدة معينة ولم ينسها صدق في الفتوى بلا يمين وكذا في القضاء إن كان نوى الشابة أو الجميلة أو من علم ميله لها وإلا فيمين أو قال لزوجة أنت طالق ثم قال لأخرى بل أنت طالق طلقتا معا اللخمي لإيجابه الطلاق فيهما وإضرابه عن الأولى لا يرفعه عنها وإن قال لزوجة أنت طالق ولأخرى أو أنت طالق خير بضم الخاء