بخلاف إقراره أي الزوج بفعل ما حلف بالطلاق على عدم فعله ثم أقر أنه فعله بعد اليمين بالطلاق أنه لا يفعله ثم رجع عن إقراره بفعله وأكذب نفسه فيه فلا ينفعه فينجز عليه الطلاق لإقراره بالحنث في اليمين بعد انعقادها عليه والتزامه حكمها فليس له إبطالها ولا الرجوع عنها وتقدم قولها ولو أقر بعد يمينه أنه فعله ثم قال كنت كاذبا فلا ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء و إن حلف بالطلاق لا يفعل كذا ثم أقر بفعله ثم رجع عن إقراره وأكذب نفسه فيه ف لا تمكنه زوجته من استمتاعه بها إن سمعت إقراره بحنثه في اليمين ولم تشهد عليه بينة به وبانت منه واوه للحال أي والحال أن الطلاق بائن ولو دون الثلاث فإن كان رجعيا فليس عليها منعه لاحتمال أنه ارتجعها ويندب لها منعه حتى يشهد عليه لقوله وأصابت من منعت له فلو سمعت بينة إقراره نجز عليه وظاهر قوله سمعت أن لها تمكينه إذا شهدت عليه بينة به ولم تسمعه هي لاحتمال كذبها عليه لنحو عداوة فسماعها أقوى من شهادتها ويحتمل أن يقال لا تمكنه أيضا بالأولى من سماعها إقراره لاحتمال كذبه فيه ولا تتزين أي الزوجة التي سمعت إقرار زوجها بحنثه بطلاق بائن ثم رجع عنه وأكذب نفسه فيه إلا كرها أي مكرهة في تمكينها وتزينها ولتفتد منه وجوبا إذا سمعت إقراره ولا بينة لها وفي جواز قتلها أي الزوجة له أي زوجها الذي أبانها بلا بينة عند محاورتها على وطئها ولو غير محصن إذا علمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا به لأنه كالصائل الذي لا يندفع إلا به وعدم جوازه ظاهره ولو كان لا يندفع إلا به ولو أمنت قتلها فيه ولكن لا تمكنه إلا إذا خافت قتلها ولا تقتل به إن قتلته إذا ثبتت محاورتها وإلا قتلت به ولو على القول بجوازه إذ هو حكم فيما بينها وبين الله تعالى لا ينافي القصاص لاحتمال كذبها قولان الأول لمحمد والثاني لسحنون وصوبه ابن محرز قال