لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوعها الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه وهو إيقاع ألبتة عند رأس الشهر فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف فإذا اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمان ألبتة المحلوف بها لأنه إنما التزمها في الزمن الحال الذي عاد ماضيا عند رأس الشهر قال في التوضيح هذا يأتي على قول ابن عبد الحكم فيمن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا وكلمه غدا لا شيء عليه لأن اليوم مضى وهي زوجته وقد انقضى وقت وقوع الطلاق ومثله لابن القاسم في الموازية فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق غدا وتزوجها بعد غد فلا شيء عليه لكن قال أبو محمد قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك رضي الله تعالى عنه وأن الطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وأيضا فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد بحث ابن عبد السلام إذ لو صح للزم فيمن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة أن لا يلزمه شيء لما ذكر ولكن لا يحسن الخلاف في تعجيل الواحدة ا ه وإن قال الزوج إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أي الزوج الطلقة الواحدة قبل تمام الشهر أجزأت في بره من اليمين ولا يقع عليه بعده شيء لفعله المحلوف عليه وكونه قبل الشهر لا يضر لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله طالق بعد شهر فينجز الآن وإلا أي وإن لم يعجلها وقف و قيل له إما عجلتها أي الواحدة الآن وإلا أي وإن لم تعجلها بانت منك بالثلاث وإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يطلقها لواحدة طلقت ألبتة ولا يمنعها مضي زمنها وإن حلف الزوج بطلاق زوجته أو عتق أمته على فعل غيره أي الزوج الشامل للزوجة وغيرها ففي حلفه بالطلاق على فعل غيره بصيغة البر بأن قال إن