دمها وقال ابن الماجشون تستظهر على أطول عادتها ما لم تجاوزه فإن استمر بصفة الحيض فتستظهر عند الإمام وابن القاسم أيضا هذا هو المعتمد وقيل لا تستظهر عندهما مطلقا وصلة لا تستظهر على القول الأصح أي الذي صححه بعض المتأخرين غير الأربعة من قولي مالك وابن الماجشون رضي الله عنه والطهر من الحيض يعرف بجفوف أي خلو القبل من الدم والصفرة والكدرة بحيث إن أدخلت فيه قطنة أو خرقة وأخرجت لا يرى عليها شيء منها وإن ابتلت برطوبته أو ب قصة بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض وهي نجسة لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما كل ما خرج من السبيلين فهو نجس وقول عياض وغيره ماء الفرج ورطوبته نجسان عندنا ولأنها نوع من الحيض فقد قال ابن حبيب أوله دم وآخره قصة وهي أي القصة أبلغ أي أقوى في الدلالة على تمام الحيض والطهر منه من دلالة الجفوف عليه لمعتادتها أي القصة وحدها أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف وحده عند ابن القاسم فمعتادته إذا رأتها قبله فلا تنتظره فالأولى حذف لمعتادتها وأجاب المسناوي بأن المراد بأبلغيتها انتظارها لا الاكتفاء بها إن سبقت فإن هذا يكون في المتساويين والجفوف أن اعتيد وحده ساوى القصة فتكتفي بالسابق منهما فصح تقييد أبلغيتها بمعتادتها وفرع على أبلغية القصة قوله فتنتظرها أي المرأة القصة التي اعتادتها وحدها أو مع الجفوف إن سبق الجفوف فتؤخر الغسل ندبا لآخر الوقت المختار بحيث تصلي في آخره وفي علامة طهر المرأة المبتدأة بفتح الدال المهملة أي التي حاضت أول حيضة تردد في النقل عن ابن القاسم فنقل الباجي عنه لا تطهر إلا بالجفوف فتنتظره ولو خرج الوقت وهذا لا ينافي حكمه بأبلغية القصة لمعتادتها إذ المبتدأة لم تعتدها ونقل المازري