على الزوج بطلب الرجعة خلاف شهر الأول ابن الحاجب وقال اللخمي الثاني هو ظاهر المذهب وذكر العلة هنا وإن كان الكتاب لبيان رد الأحكام لترتب أحكام عليها قاله الموضح وصدقت بضم فكسر مثقلا الزوجة إن ادعت أنها حائض وقت طلاقها وأنكره الزوج وترافعا وهي حائض والظاهر بيمين لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فيجبر على رجعتها ولا ينظرها النساء لائتمانها على فرجها وهذا قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم ورجح بضم فكسر مثقلا إدخال خرقة في فرجها وينظرها أي الخرقة عقب إخراجها من فرجها النساء أي ما فوق واحدة لأنه حق للزوج كعيب الفرج فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا لاتهامها على عقوبته بجبره على رجعتها ولا ضرر عليها في ذلك ولا ينظرن لفرجها وهذا حكاه ابن يونس عن بعض شيوخه فالمناسب والأرجح واستثنى من قوله وصدقت فقال إلا أن يترافعا أي الزوجان إلى الحاكم حال كونها طاهرا من الحيض فقوله أي الزوج هو المعمول به حينئذ فلا يجبر على الرجعة ابن عرفة سمع أصبغ ابن القاسم إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض وقال بل وهي طاهر فالقول قوله ابن رشد وعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة وقاله سحنون الصقلي لو قال قائل ينظرها النساء بإدخال خرقة لرأيته صوابا قلت وفي طرر ابن عات ما نصه حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن النساء ينظرن إليها وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضا قبل قولها وإن كانت طاهرا قبل قوله ا ه طفي ففي كلام المصنف إشكال لأن ترجيح ابن يونس لا يأتي على قول ابن المواز الذي درج عليه إذ لا معنى لإدخال الخرقة حينئذ ا ه وأجيب بأنه مبني على ما فهمه من اقتصار المصنف على قول ابن المواز وليس كذلك