ألزمت الزوجة بيان أن الغزل لها فإن شهدت لها بينة لأنه لها قضي لها بالشقة بتمامها وإلا قضي بها للزوج ودفع لها أجرة نسجها على المشهور وأما إن كانت صنعتها الغزل والنسج معا فالشقة لها دون بينة إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان بقيمة ما لكل وإلا أن تكون صنعته الغزل والنسج معا فالقول قوله بيمين حيث أشبهت صنعته فيهما صنعتها وإلا فهي لمن انفرد بالشبه ويحمل هذه على من صنعتها النسج فقط اندفعت مخالفتها لما تقدم ودفعت أيضا بأن ما تقدم قول ابن القاسم وما هنا قول مالك رضي الله عنه أفاده عب البناني قوله قضي بها للزوج ودفع لها أجرة نسجها إلخ مقتضى ما مر في الغزل أنهما شريكان وهو الذي في نقل ق عن ابن القاسم ونصه سئل مالك رضي الله عنه عن النسج تنسجه المرأة فيدعي زوجها أن الشقة له قال على المرأة البينة أن الغزل كان لها وقال ابن القاسم النسج للمرأة على الزوج البينة أن الكتان والغزل كان له فإن أقامها كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقدر قيمة كتانه وغزله الشيخ أبو زيد الفاسي قول ابن القاسم هو المتبادر من كون الغزل لها ولعل وجه قول مالك رضي الله عنه أن نسجها للشقة لباس الرجال قرينة على أن الغزل له وإنما لها فيه النسج خاصة وإن أقام أي أشهد الرجل بينة على شراء ما أي متاع البيت الذي هو معتاد لها أي المرأة كحلي النساء حلف الرجل أنه اشتراه لنفسه وأنها لم تعطه ثمنه إن كان اشتراه من غيرها وقضي بضم فكسر له أي الرجل به أي الحلي مثلا وشبه في مطلق القضاء فقال كالعكس أي إن أقامت المرأة ببينة على شراء ماله قضي لها به وفي حلفها أي المرأة مع البينة الشاهدة لها بالشراء وعدمه لعدم جريان العادة بشراء المرأة للرجل تأويلان منشؤهما أنه ذكر فيها اليمين في الرجل وسكت