فصل في خيار الأمة بكمال عتقها تحت عبد ولمن أي الأمة التي كمل مثلث الميم والأفصح فتحها أي ثم عتقها بتنجيز في مرة أو أكثر أو بأدائها ما كوتبت به أو موت سيدها وهي أم ولد أو مدبرة حملها ثلثه أو بانقضاء أجل عتقها أو نحو ذلك فراق زوجها العبد ولو بشائبة حرية ويحال بينهما حتى تختار بلا حكم إن كانت بالغة رشيدة أو سفيهة وبادرت باختيار نفسها فإن كانت صغيرة أو سفيهة لم تبادر فينظر الحاكم لها فإن رأى فراقها أمره بطلاقها فإن امتنع فهل يطلق أو يأمرها به ثم يشهد عليه قولان فقط أي لا الحر إذ علة خيارها نقص العبد وقال العراقيون علته جبرها على النكاح فلها الخيار في الحر أيضا ومفهوم كمل عتقها أنها لا تخير بعتق بعضها أو تدبيرها أو كتابتها أو عتقها لأجل قبل انقضائه أو إيلادها سيدها بوطئها بعد استبرائها من ماء زوجها فحملت منه وتفارقه بطلقة بأن تقول طلقت نفسي أو أنا وأنت طالق أو اخترت نفسي أو الفراق بائنة بيان لحكمها بعد وقوعها وليس من صيغتها وإن كان بتاتا وساوى قوله أو اثنتين وأو لحكاية الخلاف فالأول قول أكثر الرواة والثاني قول المدونة إليه رجع الإمام مالك رضي الله عنه فلو قال وهل بطلقة أو اثنتين لكان أبين قاله تت وهو إنما هو فيما بعد الوقوع وأما ابتداء فمتفق على أمرها بإيقاع واحدة والمشهور الأول لأنه قول أكثر الرواة طفى صرح الشراح بمثل هذا وهو إخراج لكلام المصنف عن ظاهره بلا داع من كون أو للتخيير وكونه على المرجوع إليه ففيها في النكاح الأول مالك رضي الله عنه للأمة إذا عتقت تحت العبد أن تختار نفسها بالبتات على حديث زيد وكان مالك رضي الله عنه يقول