ولو استهلك الأب الدية ثم أعدم فلا يتبع السيد القاتل بشيء لأنه إنما دفعها بحكم قاله أصبغ وغيره وإن كانت قيمته أقل أداها الأب من أول نجوم ديته فإن لم يف فمن الثاني وهكذا ولو صالح الأب بأقل من ديته فللسيد الرجوع على القاتل بالأقل من تمام قيمته أو ديته ويختص الأب بقدر القيمة من دية الخطأ والباقي بينه وبين باقي الورثة على الفرائض أو الأقل من غرته بضم الغين المعجمة وشد الراء أي الجنين التي أخذها أبوه المغرور من الجاني على أمه من عبد أو وليدة أو مما نقص قيمت ها أي الأمة ابن غازي لم أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب إنما قال في المدونة ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأب عليه غرة عبد أو وليدة لأنه حر ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت ولعل حرصه على الاختصار حمله على تعبيره عن عشر قيمتها بما نقصها وفيه بعد وليس بكثير اختصار ويمكن أن ناقل المبيضة صحف عشر قيمتها بما نقصها وهو الأشبه وقد نقله في الشامل كما هو هنا جريا على عادته في تقليد المصنف في نقل ما لم يدركه فهما ولم يحط به علما ابن الحاجب فلو وجبت فيه الغرة فعليه الأقل منها ومن عشر قيمة الأم ابن عبد السلام لأن الغرة في السقط بمنزلة الدية وعشر قيمة الأم بمنزلة قيمته فيلزمه أقلهما ابن وضاح كان في المختلطة عشر قيمتها يوم استحقت فلم يعجب سحنونا فأمرنا أن نكتبه يوم ضربت لأن القيمة إنما تجب فيه إذا قتل يوم قتله فتقوم الأمة الآن لتعرف به قيمته والله أعلم إن ألقته أي أسقطت الأمة الجنين بجناية عليها حال كونه ميتا وهي حية فإن ألقته حيا ففيه الأقل من قيمته وديته وشبه في لزوم الأقل فقال كجرحه أي ولد المغرور جرحا برئ على شين وأخذ الأب أرشه من جارحه فعليه للسيد قيمته ناقصا