وأنكر الولي فقال محمد يحلف فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة وقد سقطت تباعته عنها بدعواه على الولي وقال ابن حبيب إن حلف الولي رجع عليها وهو أصوب في السؤالين جميعا ا ه ومراده بالسؤالين قول ابن حبيب يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم كما في غ والله أعلم و رجع الزوج على رجل غار بالغين المعجمة وشد الراء أي للزوج بإخباره بسلامتها من عيب أو بحرية أمة غير ولي خاص تولى بفتحات مثقل اللام أي باشر الغار العقد للنكاح من جهة المرأة بجميع الصداق الذي أخذته الزوجة ولا يرجع عليه بقيمة الولد إن غره بحرية أمة كما تقدم في كل حال إلا أن يخبر الغار العاقد الزوج أنه أي الغار غير ولي خاص للمرأة وإنما يعقد لها بولاية الإسلام العامة والتوكيل منها له فلا يرجع عليه ولا عليها ومثل إخباره علم الزوج ذلك ما لم يقل أنا أضمن لك أنها ليست سوداء مثلا فيرجع عليه لا يرجع الزوج على الغار إن لم يتوله أي الغار العقد لأنه غرور قولي ويؤدب إلا أن يقول أنا أضمن لك كذا فيرجع عليه بما زاد على صداق مثلها إذا لم يجدها على ما ضمن وليا كان أو غيره نقله الحط عن التوضيح عند قوله ولو بوصف الولي فإن كان الغار وليا خاصا مجبرا رجع عليه وإن لم يتول العقد وإلا فعلى من تولاه ولو غير الولي حيث علم غرور الولي وسكت وولد الزوج المغرور بفتح الميم وسكون الغين المعجمة أي لمخبر بحرية أمة منها أو من سيدها حال عقده عليها الحر فقط أي لا الرقيق وخبر ولد حر تبعا لأبيه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو مخصص لقاعدة كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الحرية والرقية وعليه أي المغرور إن ردها بعد وطئها الأقل من الصداق