وصدق بضم فكسر مثقلا المعترض إن ادعى فيها أي السنة الوطء بعد إقراره باعتراضه وتأجيله سنة أو نصفها فيصدق بيمينه فإن ادعى الوطء بعدها فلا يصدق وإن ادعى بعدها الوطء فيها فظاهر كلام المصنف أنه لا يصدق لتقديمه فيها على الوطء وعلل باتهامه بإسقاط حقها من الفراق وفي ابن هارون ما يفيد تصديقه فيها بيمينه وعلى هذا ففي المفهوم تفصيل فإن نكل المعترض عن اليمين على وطئه فيها حلفت الزوجة أنه لم يطأها فيها وفرق بينهما قبل تمام الأجل قاله في المدونة لتصديقها على عدمه بنكوله فسقط حقه في الأجل وفي الموازية يبقى لتمام الأجل ثم يطلب باليمين فإن نكل فرق بينهما وإلا أي وإن لم تحلف الزوجة على أنه لم يطأها فيها بقيت بفتح فكسر حال كونها زوجة ولا كلام لها لتصديقه على وطئها فيها بنكولها وإن لم يدعه أي الزوج الوطء فيها بأن أقر بعدمه أو سكت طلقها أي الزوج الزوجة إن شاءته الزوجة وإلا أي وإن امتنع من طلاقها فهل يطلق بضم ففتح فكسر مثقلا الحاكم الزوجة أو يأمرها أي الحاكم الزوجة به أي طلاقها نفسها بأن تقول أنت طالق أو طلقتك أو طلقت نفسي منك أو أنا طالق منك وهو بائن لكونه قبل الوطء ثم يحكم الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر الحاكم بطلاقها نفسها ليس حكما أفاده عب البناني بعضهم أي يشهد قاله ابن عات وغيره من الموثقين فليس مراده ما يتبادر منه من الحكم به إذ ليس في النص ما يشهد له ابن عتاب يقول الحاكم لها بعد كمال نظره فيما