المشقة بأن كان على ميلين فلا يلزمه ولو لم يشق عليه بالفعل لقوته أو استعانته بركوب دابة ويقبل خبر عدل الرواية بعدم وجود الماء في المحل الذي أرسله إليه جماعة لطلب الماء فيه وشبه في لزوم الطلب فقال ك طلبه من رفقة بضم الراء وكسرها أي جماعة مرافقة له قليلة كخمسة كانت حوله أو لا العدوي الظاهر أن العشرة قليل وأن الزائد عليها كثير ملحق بالأربعين أو طلبه ممن حوله كعشرة من رفقة كثيرة كأربعين وإنما يلزم الطلب من القليلة أو التي حوله من الكثيرة إن جهل العادم للماء بخلهم أي الرفقاء به بأن تيقن أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإن ترك الطلب وتيمم وصلى في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه فلا يعيد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا يعيد مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم فلا يلزمه طلب و لزم نية استباحة الصلاة أي ونحوها مما منعه الحدث كطواف ومس مصحف أو أداء فرض التيمم لا رفع الحدث لأنه لا يرفعه وشرط التيمم للفرض تعيين نوع ويندب تعيين شخصه كظهر فلا يصلي به غيره كعصر فإن نوى النفل أو الصلاة الدائرة بينه وبين الفرض فلا يصلي به الفرض وإن نوى الصلاة الشاملة لهما معا أو الفرض لم يعين شخصه صلى به الفرض الذي هو عليه فيهما وينوي عند الفريضة الأولى لأنها فرض فلا يؤخرها عنها هذا هو ظاهر كلام اللمع وصرح به غيره وهو الوجيه الموافق لقاعدة المذهب فلا يلتفت لقول من قال ينوي عند مسح وجهه إذ يلزمه خلو فرض من فرائضه عنها ولا فرق عندنا بين الوسائل والمقاصد في توقف صحتها عليها إنما الأعمال بالنيات وإن كان الحدث أصغر ندبت نيته و لزم نية الاستباحة من حدث أكبر إن كان عليه أكبر من جماع أو غيره