فصل في التيمم وهو لغة القصد وشرعا طهارة صعيدية مشتملة على مسح الوجه واليدين بنية وهو من خصائص هذه الأمة إجماعا وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة أقوال يتيمم بفتحات مثقلا وجوبا إن خاف هلاكا أو شدة أذى باستعمال الماء أو لم يجده وجوازا إن خاف مرضا خفيفا به وفاعل تيمم ذو أي صاحب مرض عاجز عن استعمال الماء بسببه أو لعدمه كما يأتي في المتن حقيقة أو حكما كصحيح خاف حدوثه باستعمال الماء و ذو سفر طويل تقصر الصلاة فيه بل وإن كان قصيرا لا تقصر الصلاة فيه ونعت سفر بجملة أبيح أي لم يمنع فشمل الفرض كسفر حجة الإسلام والنذر المندوب كسفر حج التطوع والمباح كسفر التجارة أو هو على حقيقته والواجب والمندوب أولى فهو من فحوى الخطاب وخرج السفر المحرم كسفر الآبق والعاق وقاطع الطريق والمكروه كسفر اللهو وهذا ضعيف والمعتمد أن الكل سواء في مشروعيته لهم بأسبابه الآتية في المتن لعموم التيمم للحاضر والمسافر كما تقدم في مسح الخف وصلة يتيمم لفرض ولو جمعة وجنازة لم تتعين ونفل أي ما سوى الفرض كوتر وفجر وضحى وغيرها استقلالا و يتيمم شخص حاضر أي غير مسافر ونعته بجملة صح من المرض وصلة يتيمم لجنازة إن تعينت أي الجنازة على الحاضر الصحيح بأن لم يوجد غيره رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو مريض أو مسافر يتيمم لها وخيف تغيرها بتأخيرها لوجود ماء أو مصل غيره