فصل في النكاح ندب بضم فكسر ل رجل محتاج أي راغب تائق له رجا النسل أو لا أو غير راغب ورجا النسل لأنه محتاج له حكما ومحل هذا إن لم يخش العنت وإلا وجب ولو مع الإنفاق عليها من حرام أو مع وجود بعض مقتضى التحريم غير هذا قال في الشامل يتعين لخوف عنت وعدم إمكان تسر نكاح من لم يكفه الصوم وخير فيه وفي تسر قدر عليه فإن كفه الصوم وجب أحد الثلاثة والنكاح أولى وفي المقدمات النكاح للقادر عليه إذا لم تكن به حاجة إليه مندوب أو للولد وإن كان عنينا أو حصورا أو عقيما فهو مباح له والمحتاج له ولا صبر له عليه وليس عنده ما يتسرر به وخشي على نفسه العنت إن لم يتزوج فهو واجب عليه وإن لم يحتج له وخشي أن لا يقوم بما وجب عليه فيه فهو مكروه له وكذا المرأة ا ه ونحوه للخمي ونقله أبو الحسن وغيره ابن بشير يحرم على من لم يخف العنت وعجز عن الوطء أو النفقة من كسب حلال وفي الشامل ومنع لمضر بامرأة لعدم وطء أو نفقة أو لكسب حرم ولم يخف عنتا وقال ابن رحال خائف العنت مع عجزه عن النفقة مكلف بترك الزنا لأنه في طوقه وبترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم وإنما يصار لهذا عند الاضطرار كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا بالزنا وإن علمت المرأة بعجزه عن الوطء ورضيت جاز وكذا إن علمت الرشيدة بعجزه عن النفقة ورضيت ولا يجوز مع الاكتساب الحرام وإن رضيت به ذي أي صاحب أهبة بضم الهمزة وسكون الهاء أي قدرة على صداق ونفقة