و خص بحرمة ندائه باسمه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عند قبره أم لا غير مقرون بالصلاة عليه وإلا جاز ففي خبر ابن فديك عن بعض من أدرك قال بلغنا أن من وقف عند قبره صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان لا تسقط لك اليوم حاجة وكندائه باسمه نداؤه بكنيته قاله ابن حجر أخذا من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال تلميذه شيخ الإسلام زكريا ما اقتضاه كلامه أن النداء بالكنية لا تعظيم فيه ممنوع إذ هي تعظيم باتفاق ولهذا امتنعت تكنية الكافر واحتيج للجواب عن حكمة تكنية عبد العزى بأبي لهب في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب المسد مع أنه لا يستحقها لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه بكنيته وإن كان نداؤه بوصف النبوة والرسالة أعظم ورد بأن مقتضى آية النور المذكورة أن لا ينادى بكنيته لأنهم كانوا يدعون بها بعضهم والحافظ لم يعلل الحرمة بترك التعظيم حتى يتجه عليه ما قاله زكريا قاله المناوي على الخصائص و خص صلى الله عليه وسلم بإباحة الوصال في الصيام بأن يصوم أياما بلا فطر بينها ليلا وهو مكروه لغيره على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم أنا لست كأحدكم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني قيل من طعام وشراب الجنة وهما لا يفطران وقيل كناية عن التقوية والإعانة و خص بإباحة دخول مكة بلا إحرام من غير عذر كحصر عدو و خص بإباحة دخولها بقتال ثم نسخ كما في الصحيح و خص بإباحة صفي بفتح